الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني

حجية اليمين

لا خلاف بين العلماء في وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر إذا طلبها المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه، أو تنازله عن تقديم البينة .

والدليل على ذلك:

(302) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

وما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشعث بن قيس : "ألك بينة؟" قال: لا، قال: "فلك يمينه". [ ص: 469 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية