المطلب الثاني
حجية اليمين
لا خلاف بين العلماء في وجوب
توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر إذا طلبها المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه، أو تنازله عن تقديم البينة .
والدليل على ذلك:
(302) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660236 "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
وما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=674747أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=185للأشعث بن قيس : "ألك بينة؟" قال: لا، قال: "فلك يمينه". [ ص: 469 ]