المطلب الثالث: حكمها
أما حكمها التكليفي: فمستحبة، حكي الإجماع على ذلك، ما لم يترتب على ذلك محظور.
قال
الشربيني: "وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها...، وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك: منها
الهبة لأرباب الولايات والعمال، فإنه يحرم عليهم قبول الهدية من أهل ولاياتهم ممن ليست له عادة بذلك قبل الولاية كما هو محرر في محله، ومنها: ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية".
ويستحب أن يعلمها ولده، ففي مجمع الأنهر: « قال
الإمام أبو منصور: [ ص: 39 ] يجب
على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يجب أن يعلمه التوحيد والإيمان; إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة".
قال
ابن القيم: « والأمة مجمعة على جواز أكل الهدية، وإن كانت من فاسق أو كانت من صبي، ومن نازع في ذلك لم يمكنه العمل بخلافه، وإن قاله بلسانه".
وقال: "الهدية إذا شرفت وخرجت عن حد الحقارة وقعت موقعا حسنا عند المهدى إليه، ودلت على شرف نفس المهدي، وكبر همته".
قال
النووي: "قال أصحابنا:
وفعلها مع الأقارب ومع الجيران أفضل من غيرهم ; للأدلة المتكاثرة في فضل صلة الرحم، وإكرام الجار".
ويهدي القليل والكثير: قال
النووي: "ينبغي أن لا يحتقر القليل فيمتنع من إهدائه، وأن لا يستنكف المهدى إليه عن قبول القليل".
(1 ) لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=688119 "يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة".
قال الشيخ
ابن باز: "وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير;
[ ص: 40 ] لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت، وإذا تواصل اليسير صار كثيرا، وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: "قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651328 (اتقوا النار ولو بشق تمرة ) حض على الصدقة بالقليل، وقد تصدقت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بتمرة، وتصدقت بحبة عنب، وقالت: كم فيها من مثاقيل الذر، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم
لأبي تميمة الهجيمي: "لا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تضع من دلوك في إناء المستقي".
والصدقة في معنى الهبة.
(2 ) ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
سليمان، عن
أبي حازم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652380 "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي ذراع أو كراع لقبلت".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: "وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة كان يهدي إلى أصحابه وغيرهم...".
ويستحب أن يقدم أقاربه في هديته ; (3 ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب مولى ابن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=652403أن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة، فقال لها: "لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك".
وذوي الفضل والعلم ; (4 ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
هشام، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652386 "أن [ ص: 41 ] الناس كانوا يتحرون بهداياهم صلى الله عليه وسلم - يوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأقرب الجارين بابا.
(5 ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
طلحة بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=652099قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابا ".
وتحرم إذا كانت في موضع الرشوة كهدايا العمال كما سيأتي.
وتكره كما نص
الحنابلة إذا كانت مباهاة أو سمعة أو رياء.
(6 ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل، عن
جندب العلقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664673 "من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به".
ويظهر أن الاقتصار على الكراهة حال السمعة والرياء فيه نظر; لما تقدم من الحديث; إذ دل على عقوبة شديدة لا تكون إلا على ذنب عظيم.
ولأن
الرياء نوع من الشرك الأصغر.
وتباح الهبة: إذا كانت لجميع المال بشرطه.
[ ص: 42 ]