المطلب السادس: سؤال الهبة
يجوز
سؤال الهبة إذا ترتب على ذلك مصلحة، بل مستحب للمصلحة، ولا يدخل في سؤال المال المنهي عنه.
ويدل لهذا:
(12 ) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=661088أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء [ ص: 58 ] العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ، فقال رجل منهم: نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها... ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا منهم واضربوا لي بسهم".
(13 ) ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
أبي حازم، عن
عبد الله بن أبي قتادة السلمي، عن أبيه عنه، وفيه: ".....
nindex.php?page=hadith&LINKID=652382فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم".
قال
ابن حجر: "قال
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: استيهاب الصديق حسن إذا علم أن نفسه تطيب به، وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وأبي قتادة وغيرهما ليؤنسهم به، ويرفع عنهم اللبس في توقفهم في جواز ذلك".
قال
النووي تحت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه في قصة سرية
أبي عبيدة رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660584 "هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا".
"وفي هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه، إنما ذلك في حق الأجانب للتمول ونحوه، وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والإدلال".
[ ص: 59 ]