الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب السابع: الإثابة على الهبة، والدعاء للواهب

يستحب لمن وهب له هبة أن يثيب عليها;

(14 ) لما روى البخاري من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها".

فرع:

يستحب للمهدى إليه أن يدعو للمهدي، ويستحب للمهدي إذا دعا له المهدى إليه أن يدعو أيضا له.

(15 ) لما رواه الترمذي من طريق سعير بن الخمس، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء".

[ ص: 60 ] (16 ) ولما رواه النسائي من طريق عبيد بن أبي الجعد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، فقال: "اقسميها، فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ماذا قالوا؟ تقول الخادم: قالوا: بارك الله فيكم، فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا، ويبقى أجرنا لنا".

قال ابن علان: "قوله: (نرد عليهم ) : أي: نرد عليهم دعاءهم... ليكون الدعاء منا مقابل الدعاء لنا، ويبقى لنا الأجر الكامل... وإلا فالظاهر: أن دعاء المتصدق عليه وسكوت المتصدق لا يذهب أجر صدقته".

(17 ) وروى مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "كان الناس إذا رأوا التمر جاؤوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا:

[ ص: 61 ] أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا..."،
ثم يدعو أصغر وليد له ويعطيه ذلك الثمر.

[ ص: 62 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية