المسألة الثانية ردها:
يكره
رد الهدية، وإن قلت مع انتفاء مانع القبول.
(29 ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
أبي حازم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652380 "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت".
ويتأكد عدم
رد الطيب:
(30 ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولني طيبا قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، قال: "وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=652394أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: "إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة، ولذلك كان لا يأكل الثوم ونحوه".
ورد
ابن حجر هذا: "لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه، وليس كذلك، فإن أنسا اقتدى به في ذلك، وقد ورد النهي عن رده مقرونا ببيان الحكمة في ذلك".
فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661191 "من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح". [ ص: 69 ] وأيضا يتأكد عدم رد: الوسائد، والدهن - أي: الطيب، واللبن:
- فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق
عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887945 "ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن".
لكن إذا ترتب على قبول الهدية مانع جاز ردها، وقد يجب، فترد في مواضع:
أولا: إذا ترتب على قبولها محظور شرعي، كالهدية للعمال والقضاة، ونحو ذلك.
ويدل لذلك:
(31 ) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، عن
الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=651696أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء، أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم".
قال
ابن حجر: "وفيه جواز رد الهدية لعلة، وترجم له المصنف -
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - من رد الهدية لعلة، وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطييبا لقلب المهدي.
ثانيا: أنه يجوز ردها مثل أن يريد أخذها بعقد معاوضة:
(32 ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه... وفيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=888081ثم قال لي - رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "بعني جملك هذا" قال: قلت: لا، بل [ ص: 70 ] هو لك. قال: "لا، بل بعنيه".
ثالثا: أو يكون المهدي لا يقنع بالثواب المعتاد; لما في ذلك من المشقة.
رابعا: أو خشية منة المهدي; لما فيه من المشقة.
خامسا: أو تكون الهدية بعد السؤال، واستشراف النفس لها.
لما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658739 "خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك".