المطلب الحادي عشر:
الزكاة إذا كانت الهبة بعد بدو الصلاح
إذا كانت الهبة بعد بدو الصلاح فالزكاة على الواهب، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث إلا أن يشترطها على الموهوب له، وإنما وجبت على الواهب; لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع، فبقي على ما كان عليه، وعليه إخراج الزكاة من جنس الموهوب.
وعن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أنه مخير بين أن يخرج ثمرا، أو من الثمن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى من
الحنابلة: إن على الواهب إخراج الزكاة من جنس الموهوب، حيث نقل عنه صاحب المغني قوله: "والصحيح أن عليه عشر الثمرة; فإنه لا يجوز له إخراج القيمة في الزكاة على صحيح المذهب، ولأن عليه القيام بالثمرة حتى يؤدي الواجب منها ثمرا، فلا يسقط ذلك عنه ببيعها، ولا هبتها".
[ ص: 76 ] [ ص: 77 ]