الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: مصالحه الاقتصادية

1 - أن في الوقف على الذرية حماية للمال، ومحافظة عليه من عبث العابثين كإسراف قريب وصرف المال في غير مصارفه الشرعية، ونحو ذلك.

2 - أن في الوقف على الذرية ضمانا لبقاء المال ودوام الانتفاع به مدة طائلة، وتنقل النفع فيه إلى الأجيال اللاحقة، مما يهيئ سبل العيش الرغيد لكل جيل من أعقاب الواقف وذراريه.

3 - أن الوقف فيه علاج لكثير من المشكلات الاقتصادية كالفقر، وقلة ذات اليد، والعوز والحاجة.

4 - أن الوقف على الذرية يحفظ رأس المال ثابتا لا يجوز المساس به أو تغييره إلا وفق شروط معينة، تراعي مصالحه والمحافظة عليه، وبالتالي فإن الذرية يقطفون نتاج وثمار هذا الوقف مع بقاء عينه دون أن تتأثر تلك العين، وهذا النفع يستمر أزمانا متعددة، ولأجيال متلاحقة.

5 - أن في الوقف على الذرية إيجاد فرص عمل مرتبطة بالوقف، كنظارة الوقف وغير ذلك مما يشترطه الواقف.

6 - أن في الوقف على الذرية تقليبا وتدويرا لمنفعة العين الموقوفة من حيث تأجيرها أو سكناها من الواقف إلى الموقوف عليهم إلى مستثمري الأوقاف في كل عام، وفي أجيال متلاحقة.

7 - أن في الوقف على الذرية زيادة في دخل الموقوف عليهم من خلال [ ص: 201 ] توزيع الثروة الناتجة عن الوقف على الذرية، ومن ثم قدرتهم على الاستهلاك، وتلبية حاجاتهم الضرورية، وبالتالي عدم حبس الثروات في أيد معدودة، بل تنتقل إلى الموقوف عليهم جيلا بعد جيل، وفي أزمنة متطاولة.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية