المسألة الثالثة: الشرط الثالث: أن يكون الموهوب له موجودا
وعلى هذا فلا تصح
الهبة للمعدوم.
وبه قال جمهور أهل العلم من
الحنفية، والشافعية والحنابلة.
وحجتهم: ما تقدم من عدم صحة الهبة للجنين في الشرط السابق.
القول الثاني: صحة الهبة للمعدوم.
وهو قول
المالكية.
وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة هبة الجنين.
الترجيح: في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.