الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني هبة الأم

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تخصيص، أو تفضيل الأم بعض أولادها بالهبة على قولين:

القول الأول: التحريم.

وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية.

القول الثاني: الجواز.

وهو قول جمهور أهل العلم.

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

1 - حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" .

2 - ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب.

3 - قال ابن قدامة: "ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من [ ص: 487 ] الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل حكمه في ذلك".

أدلة الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الأدلة على جواز تفضيل، أو تخصيص الأب بعض أولاده بالهبة، فإذا جاز ذلك في الأب، فالأم من باب أولى.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم هذه الأدلة، فقد سبقت مناقشتها.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - منع تفضيل أو تخصيص الأم بعض أولادها بالهبة; لعموم حديث النعمان رضي الله عنهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية