الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الخامس: التعديل إذا حصل التخصيص أو التفضيل

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في إعطاء الآخرين

وفيها أمران:

الأمر الأول: إعطاء المفضول في حال الصحة:

إذا خص الوالد أحد أبنائه بهبته، أو فضل بعضهم على بعض في قدرها وجبت عليه التسوية، ومن وسائلها إعطاء الآخرين، كما أعطى [ ص: 495 ] المخصص، أو زيادة نصيب المفضول ليساوي الفاضل، هذا في حال الصحة، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.

الأمر الثاني: الإعطاء في مرض الموت:

أما إذا أعطى أحد بنيه في صحته، ثم أراد العدل بإعطاء الآخر في مرضه، فهل يصح منه ذلك؟ اختلف فيه أهل العلم على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

ذهب إليه الحنابلة في الوجه الثاني، وهو المذهب، وهو قول ابن حزم.

وحجته: أن التسوية بينهما واجبة، ولا طريق لها في هذا الموضع إلا بعطية الآخر، فتصح كقضاء دينه.

القول الثاني: أنه يصح.

وهو قول جمهور أهل العلم.

واحتجوا: بأن عطيته في مرضه كوصيته، ولو وصى له لم يصح، فكذلك إذا أعطاه.

ويمكن أن يناقش: بأن منعه من الوصية للوارث لحق الورثة، ولا حق لهم فيما أخذوه.

[ ص: 496 ] الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الجواز; وذلك لقوة دليله، من كونه طريقا لتلافي ما وقع فيه من جور، ولا يصح قياسه على الوصية; لأن منعه من الوصية للوارث إنما هو لحق بقية الورثة، ولا حق لهم فيما سبيله التعديل، فحق الآخر في العطية ثابت قبل المرض.

التالي السابق


الخدمات العلمية