المسألة الثانية:
الرجوع في الهبة على المخصص، أو المفضل في القدر الزائد
إذا خص الأب بعض أولاده بهبة أو فضله، فإنه يجب عليه أن يرجع في الهبة، أو الزيادة التي فضله بها، أو يعطي البقية في حال التخصيص، أو يزيد غير المفضل في حال التفضيل عند القائلين بوجوب التعديل في هبة الأولاد، وتقدمت أدلة ذلك.