المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم القسم
إذا أراد الوالد أن يقسم ماله بين أولاده في حياته، فما حكم هذا العمل؟ اختلف فيه أهل العلم على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يكره إذا أمكن أن يولد له ولد، وإلا لم يكره.
ذهب إليه بعض
الحنابلة.
وحجته:
1 - الجمع بين دليل القولين الآتيين.
2 - أنه إذا لم يكن حدوث ولد زال المعنى الذي كره معه قسمة ماله، وهو احتمال حدوث الولد.
القول الثاني: أنه يكره. ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه ) .
وحجته: باحتمال أن يولد له، فلا يكون له شيء.
[ ص: 501 ] القول الثالث: أن لا يكره.
ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب.
وحجته: فعل
nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة في ماله حيث قسمه في حياته.
وهو مناقش: بأنه ضعيف.
الترجيح:
لعل الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الكراهة مع احتمال حدوث الولد، أما مع عدم ذلك فلا يكره لزوال المعنى الموجب لها.