المسألة الثانية: إذا ولد له ولد بعد القسمة
إذا قسم من يجب عليه العدل بين أولاده في عطيته ماله في حياته، ثم حدث له ولد، فهل تجب التسوية وإعطاء هذا الوالد الذي حدث ، أو يقال: بالفرق بين حدوث الولد في حياة الأب، أو بعد موته؟.
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن يولد قبل موت الأب:
اختلف القائلون بوجوب التسوية في حكم ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه التسوية.
ذهب إليه
الحنابلة في القول الثاني، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم.
وحجته: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=23837 "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، وهذا عام.
[ ص: 502 ] القول الثاني: أنه يستحب للأب التسوية.
ذهب إليه
الحنابلة في قول، قالوا: فيرجع في الجميع، أو يرجع في بعض ما أعطى منهم ليدفعه إلى هذا الولد الحادث، ليساوي إخوته.
ولم يذكروا دليلهم على الاستحباب، ولعله كون الأحاديث في وجوب التسوية إنما هي في الأحياء.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن لفظ الأولاد في قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=23837 "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" يشمل الأحياء والموجودين.
والأقرب: هو القول الأول; لعموم العدل بين الأولاد.
الأمر الثاني: أن يولد بعد موت الأب:
أما إذا كان هذا الولد الحادث بعد موت الأب، فقد ذهب أكثر الحنابلة إلى أنه ليس له رجوع على إخوته.
وحجته: بأن العطية لزمت بموت أبيه.
القول الثاني: أن له الرجوع على إخوته.
ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة قولا
للحنابلة على رواية عدم
[ ص: 503 ] لزوم العطية للأبناء بموت الأب، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة، وأبي حفص - العكبريين - ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، وإسحاق، واختيار
ابن تيمية.
والحجة لهذا القول:
عموم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان، ثم الأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في
ابن سعد بن عبادة رضي الله عنهم.
الترجيح:
والذي يترجح - والله أعلم - أنه إن كان الأب ميتا وجب على الأبناء الرد بقدر نصيب الابن الحادث، وذلك أخذا من الأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في قصة
ابن سعد، واغتمامهما للأمر حتى فرج عنهما قيس بمنحه نصيبه، والله أعلم.
[ ص: 504 ]