المطلب الثاني: العمرى في غير العقار كالحيوان، أو النبات، ونحو ذلك
كأن يقول: أعمرتك هذه النخلة، أو نخلي لك عمرى، ونحو ذلك.
اتفق الفقهاء -رحمهم الله- على صحة
هبة الأشجار والنباتات والحيوانات التي يجوز بيعها.
واختلف العلماء في صحة العمرى في هذه الأشياء على قولين:
القول الأول: صحة العمرى في هذه الأشياء.
وهو قول جمهور أهل العلم.
أما الرقبى فمن أجازها وهم
الشافعية على الجديد،
والحنابلة، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف من
الحنفية، فقالوا بصحتها في النبات والحيوان، ومن منعها وهم
الحنفية، والمالكية، والشافعية على القديم، فقالوا: بعدم جوازها في النبات وغيره.
[ ص: 16 ]
جاء في الهداية: "والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته، ولورثته من بعده... ومعناه أن يجعل داره له مدة عمره... والرقبى باطلة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف -رحمه الله-: جائزة".
وجاء في حاشية
الدسوقي: وجازت العمرى، لا الرقبى، فلا تجوز في حبس ولا ملك".
وجاء في حاشية
القليوبي وعميرة: "ولو قال بدل وهبتك: أعمرتك هذه الدار: أي جعلتها لك عمرك، فإذا مت فهي لورثتك، فهي هبة، ولو قال: أرقبتك هذه الدار، أو جعلتها لك رقبى، ففي الجديد تصح الهبة، وفي القديم يبطل العقد".
وجاء في المغني: "وتصح العمرى في غير العقار من الحيوان، والنبات".
وقال أيضا: "العمرى والرقبى: نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول، والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره".
القول الثاني: عدم صحة العمرى في هذه الأشياء.
وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد. [ ص: 17 ]
الأدلة:
أدلة الجمهور: (الصحة):
استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
ما تقدم من عمومات أدلة العمرى.
وهذه تشمل العقار وغيره.
2- أنها نوع هبة، فصحت في ذلك كسائر الهبات.
ولم أقف للقول الثاني على دليل.
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: "وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجل يعمر الجارية، فلا أرى له وطأها، قال القاضي: لم يتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن وطء الجارية; لعدم الملك فيها، لكن على طريق الورع; لأن الوطء استباحة فرج، وقد اختلف في صحة العمرى، وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم ير له وطأها لهذا، ولو وطئها كان جائزة".