(239) 4- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق
ابن وهب: بلغني عن
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- "كانت تعمر بني أخيها حياتهم، فإذا انقرض أحدهم قبضت مسكنه، فورثنا نحن ذلك كله اليوم عنها" (ضعيف) .
وجه الدلالة: حيث دل هذا الأثر على وقوع العمرى بمعنى هبة المنافع مستقلة عن الذات، وقد فعلته
nindex.php?page=showalam&ids=25أم المؤمنين عائشة، ولا تفعل ذلك بغير دليل على جواز ذلك.
[ ص: 23 ]
وقد نوقش هذا الدليل بما يلي:
قالوا: إن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة باطل، وهو مرسل، وأن
عبد الرحمن بن القاسم وأباه
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وجده
محمدا لم يرثوا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; لأن
محمدا قتل في حياة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قبل موتها بنحو عشرين سنة، وإنما ورثها
عبد الله بن عبد الرحمن فقط; لأنه كان ابن شقيقها فحجب
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، ولو صح ذلك لكان قد خالفها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهم.
قالوا: إن العمرى معناها عند العرب تمليك المنافع فقط.
والجواب على هذا: أن العمرى إذا كانت عند العرب تمليك المنافع فقط والرقبة على ملك صاحبها، فنقول: قد جعلها الشارع تمليك رقبة كما كانت الصلاة عند العرب دعاء، فجعلها الشارع عبادة خاصة; لأن الشرع نقل حقائق لغوية إلى معان شرعية.
ومن المقرر في علم الأصول: أن اللفظ في خطاب الشارع يحمل على المعنى الشرعي لا اللغوي.
6- أن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يجد على ذلك عمل
أهل المدينة.
ونوقش: بأن
عمل أهل المدينة موضع خلاف بين أهل العلم في الاحتجاج به.
القول الثالث: أن
العمرى هبة صحيحة إذا أعمرها له ولعقبه، فأما إذا لم يقل: لعقبه، فهي تمليك للمنافع فقط، وترجع بعد ذلك للمعمر. [ ص: 24 ]
قال بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وداود بن علي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري.
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1- حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه- قال:
"إنما العمرى التي أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
وجه الدلالة: حيث جعل لذكر العقب حكمة، وللسكوت عنه حكمة، فدل ذلك على التفريق بينهما.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في الرد على هذا الاستدلال: "ولا حجة لهم فيه; لأن السند منه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما العمرى التي أجازها أن يقول: هي لك ولعقبك، وأما باقي لفظ الخبر فمن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، ولا حجة في أحد دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ههنا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر -رضي الله عنهم- وغيرهما...، فإنما في هذا الخبر حكم العمرى إذا قال المعمر: هي لك ولعقبك، وبقي حكمه إذا لم يقل هذا الكلام لا ذكر له في هذا الخبر، فوجب طلبه من غيره".