الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الشرط):

1- حديث جابر -رضي الله عنه- قال: "قضى النبي بالعمرى أنها لمن وهبت له". [ ص: 32 ]

2- عن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه" غير أن يحيى قال في أول حديثه: "أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه".

3- حديث جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا". قال أبو سلمة: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه".

وهذا الحديث نص في أن اشتراط المعمر لا يصح.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه خاص بما إذا قال المعمر: لك ولعقبك، أما إذا لم يقل: ولعقبك فشرط الرجوع جائز فيها.

4- عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه".

وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم".

(244) 5- ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- قال: "أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا فشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم [ ص: 33 ] كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق; فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم".

(245) 6- ما رواه مسلم من طريق عطاء، عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "العمرى ميراث لأهلها".

7- ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه" (ضعيف) .

التالي السابق


الخدمات العلمية