الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
(246) 8- ما رواه النسائي: أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا أبي، ثنا سعيد، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه".

ففي هذا الحديث اشتراط من المعمر أنها ترجع إليه، ومع ذلك لم يجعل له النبي -صلى الله عليه وسلم- حق الرجوع.

ونوقش الاستدلال بهذه الأدلة من وجهين:

الوجه الأول: بأنها (محتملة للتأويل) كما قال ابن عبد البر، فهي إما [ ص: 34 ] مطلقة لم تتعرض لحكم اشتراط المعمر رجوع العين إليه بعد موت المعمر، أو هي في العمرى التي فيها ذكر لعقب المعمر.

وأما حديث جابر الذي دل على صحة اشتراط رجوع العين المعمرة إلى صاحبها بعد موت المعمر فـ (هو حديث مفسر يرتفع معه الإشكال; لأنه جعل لذكر العقب حكما، وللسكوت عنه حكما، وبه أفتى أبو سلمة، وإليه كان يذهب ابن شهاب، وهم رواة الحديث، وإليهم ينصرف في تأويله مع موضعهم من الفقه والجلالة، وليس من خالفهم ممن يقاس بهم... )

الوجه الثاني: أنها محمولة على المنافع.

الراجح:

الراجح -والله أعلم- كل من القولين له قوة، لكن يظهر أن القول الأول أقرب; لعمومات أدلة الرضا، وهو لم يرض بإخراج ماله إلا على هذا الوجه. [ ص: 35 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية