أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الرقبى):
1- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=hadith&LINKID=67401 "أجاز العمرى، وأبطل الرقبى" لا أصل له.
2- أن معنى الرقبى أنها للآخر منا، وهذا تمليك معلق بخطر، ولا يجوز تعليق التمليك بالخطر.
ونوقش: أنه لا يسلم أن معناها ما ذكره، بل معناها أنها لك حياتك، فإذا مت رجعت إلي، فتكون كالعمرى سواء، إلا أنه زاد شرطها لورثة المرقب إن مات المرقب قبله، وهذا يبين تأكيدها على العمرى.
3- وتكون عارية; لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع .
الترجيح:
الراجح -والله أعلم-
القول بصحة الرقبى; لورود ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما.