[ ص: 224 ] المبحث الثاني: تعداد الأركان
وبناء على اختلافهم في تعريف الركن اختلفوا في أركان الوقف على قولين:
القول الأول:
للحنفية، وهو أن ركن الوقف واحد، وهو الصيغة - وهي
الألفاظ الدالة على معنى الوقف - كقوله: أرضي هذه الموقوفة مؤبدة على المساكين، ونحو ذلك من الألفاظ، وعليه تعتبر الأرض وقفا بهذه الصيغة التي هي الإيجاب الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف، وقد تم الوقف بإرادة الواقف نفسه، ولا يفتقر الإيجاب عندهم إلى القبول; لأن الوقف إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث فلم يطلب له القبول كالعتق; لأن ركن الوقف هو إيجاب الواقف وقد تحقق.
قال
ابن نجيم: « وأما ركنه فالألفاظ الدالة عليه ».
والقول الثاني: لجمهور الفقهاء:
المالكية، والشافعية والحنابلة الذين ذهبوا إلى أن
أركان الوقف أربعة هي:
1 -
الواقف، وهو: المتبرع بالمال الموقوف.
2 -
الموقوف، وهو: المال الموقوف.
3 -
الموقوف عليه، وهو: المستفيد من الوقف. [ ص: 225 ]
4 - الصيغة، وهي:
ما ينعقد به الوقف.
قال
الخرشي: «
وأركان الوقف أربعة: العين الموقوفة، والصيغة، والواقف، والموقوف عليه ».
وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن أركان الوقف أربعة هو الأرجح; لأن الوقف لا يتصور إلا بوجود واقف، وموقوف، وموقوف عليه، وصيغة.
[ ص: 226 ]