الترجيح:
الراجح -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول; لقوة أدلته، ولأن الراجح -كما سبق- وجوب
العدل بين الأولاد، وإذا كان كذلك وجب الرجوع ولو بعد موت الأب; لتحقيق هذا العدل، ولما في ذلك من بر الوالد بعد موته، ورفع الظلم عنه.
فرع:
قال شيخ الإسلام: فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة، فللباقين الرجوع، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة وأبي حفص.
وأما الولد المفضل ينبغي الرد بعد الموت قولا واحدا، وهل يطيب له الإمساك إذا قلنا: لا يجبر على الرد؟
كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقتضي روايتين، فقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم: "وإذا مات الذي فضل لم أطيبه له ولا أجبر على رده، وظاهره: التحريم".
ونقل عنه أيضا: قلت: "فترى الذي فضل أن يرده، قال: إن فعل فهو أجود، وإن لم يفعل ذلك لم أجبره، وظاهره: الاستحباب، وإذا قلنا: برده بعد الموت فالوصي يفعل ذلك".
[ ص: 87 ]