وقال
الشيخ تقي الدين -رحمه الله أيضا-: ما قبض بسبب النكاح فكمهر، وقال أيضا: ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها.
وقال في القاعدة الخمسين بعد المئة: حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد -رحمه الله- في المولى يتزوج العربية، يفرق بينهما، فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها: يردوه، وإن كان أهدى هدية يردونها عليه.
قال القاضي في الجامع: لأنه في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال: ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. انتهى ...".
القول الثاني: لا يجوز
الرجوع في هدية الخاطب مطلقا إلا إذا كان هناك شرط، أو عرف يقضي بالرجوع في هدايا الخاطب.
وهو المذهب عند
المالكية.
قال
الخرشي في شرح مختصر
خليل: "يجوز للرجل أن يهدي إلى المعتدة هدية في عدتها; لأن في الهدية مودة، ولا يكون كالتصريح بالخطبة في العدة، بخلاف إجراء النفقة عليها، فإن أنفق أو أهدى ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء، ومثله لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة ثم تزوجت غيره".
وفي الشرح الكبير
للدردير: "(و) جاز (الإهداء) في العدة لا النفقة عليها، فإن أهدى أو أنفق، ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء، ومثل المعتدة غيرها، ولو كان الرجوع من جهتها، والأوجه الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط".
[ ص: 106 ]
الأدلة:
دليل القول الأول:
1- أن الزوج بذل الهدية في مقابل النكاح ولم يتم له مقصوده، وكان الامتناع من جهة المرأة، فكان له أن يرجع فيها.
2- أن رجوع الخاطب في هديته يكون تعويضا عما لحق به من ضرر معنوي ومادي; لأن رجوعها لا يد له فيه، وليس من المعقول أن يحتمل هو نتيجة تصرفاتها، خاصة إذا كانت هذه التصرفات تلحق به ضررا.
دليل القول الثاني:
أن ما أهداه الرجل لمخطوبته يعتبر من الهبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة لغير الوالد في هبته لولده، إلا إذا وجد شرط بالرجوع، أو عرف يقتضي الرجوع، فيعمل حينئذ بالشرط والعرف.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول; لأن السبب في هذه الهدايا هو الزواج من هذه المرأة، وما بني على سبب فإنه ينتفي بانتفاء ذلك السبب.
[ ص: 107 ]