الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث: في الرجوع بأخذ الموهوب

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إذا قارنته نية:

إذا أخذ الوالد ما وهبه لولده، بنية الرجوع فهل يعد هذا رجوعا أو لا؟ اختلف القائلون بجواز رجوع الأب في هبته في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يعد رجوعا:

وبه قال الحنفية عند وجود ما يقتضي الرجوع.

وذهب إليه الحنابلة.

قالوا: والقول قوله في نيته. [ ص: 117 ]

واحتجوا بما يلي:

1- أن العقد قد صح بالإعطاء، فكذلك الرجوع يكون بأخذ المعطى.

2- ولأن اللفظ إنما كان رجوعا لدلالته عليه، فكذلك كل ما دل عليه.

القول الثاني: أنه لا يعد رجوعا.

ذهب إليه الشافعية: فلا يحصل إلا بالقول الصريح في الرجوع.

قال في الحاوي: "لأنه استرجاع ملك فكان أغلظ".

أي: كما أن التمليك لا يحصل بالمعاطاة، فهذا من باب أولى.

وقد نوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه، فالصحيح انعقاد الهبة بالمعاطاة، وأنها لا تفتقر إلى قول، كما سبق في مباحث ما تنعقد به الهبة.

الترجيح:

الذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول; لما تقدم من الأدلة الدالة على صحة الهبة بالمعاطاة في مباحث ما تنعقد به الهبة.

التالي السابق


الخدمات العلمية