المطلب الثالث:
اشتراط القبول من الموقوف عليه
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون
الوقف على غير معين:
الوقف إما أن يكون على معين كمحمد وزيد، أو على غير معين كالفقراء والمساكين، ونحو ذلك.
فإن كان على غير معين أو على جهة كالمساجد، والقناطر، ونحو ذلك، لم يفتقر إلى قبول، بل يثبت بالإيجاب وحده.
وعلى هذا نص فقهاء
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. [ ص: 243 ]
قال
ابن عابدين: « لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين كالفقراء ».
وقال
الدردير: « ولا يشترط قبول مستحقه ».
وقال
الشربيني: « أما
الوقف على جهة عامة كالفقراء، أو على مسجد ونحوه، فلا يشترط فيه القبول جزما ».
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: « وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب: إن كان الوقف على غير معين كالمساكين، أو من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر لم يفتقر إلى قبول.
والدليل على ذلك:
1 - عموم أدلة الوقف.
2 - أن الوقف قربة لله، والأصل نفاذه.
3 - ما سيأتي من الأدلة على أن المعين لا يشترط قبوله، فغير المعين من باب أولى.
4 - ولأنه قد لا يكون موجودا، أو قد لا يتصور منه القبول كالمسجد.
وهناك احتمال عند
الحنابلة: أن غير المعين يقبله الإمام.
وبناء على ذلك فلا يتصور حينئذ اتصال بين الإيجاب والقبول لانحصار الصيغة في الإيجاب وحده.