[ ص: 197 ] الفصل الثالث
الرجوع بالشرط والشراء ونحوه
وفيه مباحث:
المبحث الأول: الرجوع بالشرط.
المبحث الثاني: الرجوع بانتفاء السبب.
المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة.
المبحث الرابع: الرجوع بالإرث، أو الإهداء، ونحوه.
المبحث الخامس: إرجاع وعاء الهبة.
المبحث السادس: اختلاف الواهب والموهوب له في الهبة.
[ ص: 198 ] [ ص: 199 ]
المبحث الأول: الرجوع بالشرط
إذا شرط الواهب على الموهوب له أن يرجع في هبته إذا شاء، فاختلف العلماء -رحمهم الله- في صحة هذا الشرط على قولين:
القول الأول: صحة هذا الشرط.
وهو اختيار شيخ الإسلام.
وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة اشتراط الرجوع في هبة العمرى .
القول الثاني: أنه لا يصح هذا الشرط.
وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم الرجوع في الهبة.
ونوقشت هذه الأدلة: بتخصيص جواز الرجوع بالشرط، للدليل على ذلك، كما خصص جواز رجوع الأب بالدليل.
[ ص: 200 ]
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- جواز الرجوع بالشرط; إذ أن الواهب لم يرض بخروج ملكه إلا على هذا الوجه، والرضا شرط في صحة العقود.