عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
أحكام الوقف
الباب الثاني أركان الوقف وشروط صحته
الفصل الأول أركان الوقف
المبحث الثالث قسما الصيغة
المطلب الخامس الوقف من الأخرس
فهرس الكتاب
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح
صفحة
253
جزء
المطلب الخامس: الوقف من الأخرس
يحصل الوقف من الأخرس بكتابته، أو بإشارته المفهومة.
قال
ابن حجر الهيتمي
بعد أن ذكر الصيغ التي يحصل بها الوقف: « أو بإشارة أخرس مفهمة، أو بكتابته ».
وقال
البهوتي
بعد أن ذكر
صيغة الوقف:
« ويحصل بقول، وكذا إشارة مفهومة من أخرس ».
والدليل على ذلك:
1 - عمومات أدلة الوقف، وهو من أهل الوقف والتبرع.
(48 ) 2 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
nindex.php?page=showalam&ids=17080
ومسلم
من طريق
عبد الله بن كعب بن مالك،
nindex.php?page=hadith&LINKID=650437
أن
nindex.php?page=showalam&ids=331
كعب بن مالك
أخبره أنه تقاضى
ابن أبي حدرد
دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى
nindex.php?page=showalam&ids=331
كعب بن مالك
قال: « يا
كعب
» قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع
[
ص:
253 ]
الشطر من دينك، قال
كعب:
قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه ».
دل الحديث على صحة التبرع بالإشارة.
3 - أن الإشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث