الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: وقت الحجر عليه:

وفيها أمور:

الأمر الأول: أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف.

الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة، فحكمه حكم مريض الموت.

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في أحد قوليه، وهو [ ص: 237 ] قول الحنابلة.

وحجته: أن توقع التلف ههنا كتوقع المريض أو أكثر، فوجب أن يلحق به.

وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح.

وحجته: أنه ليس بمريض.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور; لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.

الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة، سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن، فليست حالة خوف باتفاق الأئمة; لعدم الخوف.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية