المطلب السادس:
انعقاد الوقف بالكتابة
ينعقد الوقف بالكتابة مع النية بالاتفاق، والدليل على ذلك:
1 - قول الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأمر الله عز وجل بتوثيق المعاملات بالكتابة، فدل ذلك على اعتبارها.
(49 ) 2 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=652533أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وسيأتي بيان إثبات
الوقف بالكتابة في باب إثبات الوقف.
[ ص: 254 ] [ ص: 255 ]