المطلب الثالث: من قدم ليقتل
فهي حالة خوف عند
الحنفية، والشافعية في أظهر القولين
والحنابلة. [ ص: 238 ]
واعتبر
المالكية حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة خوف يكون حكمه حكم مريض الموت بخلاف المحبوس لمجرد الدعوى، فهذا أولى.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي -رحمه الله- قول آخر: أنه لا يصير كالمريض مرض الموت حتى يشرع في تنفيذ القتل ويجرح.
وحجته: أنه صحيح البدن، ويحتمل أن يعفى عنه.
ونوقش من وجهين:
الأول: أن علة
الحجر على المريض ليست هي المرض حتى ينتفي الحكم بانتفاء المرض، بل العلة هي الخوف من الموت، وهي موجودة في المحبوس للقتل.
الثاني: أن احتمال العفو لا يطرد في الرجم، والقتلة غيلة; لامتناع العفو فيهما.
* * *