المسألة الثالثة: حكم
هبة المريض مرض الموت إذا صح من مرضه:
إن صح المريض المرض المخوف من مرضه نفذت من رأس ماله باتفاق الأئمة.
والدليل على ذلك:
1- عموم أدلة الهبة السابقة.
2- أنه تبين أن مرضه لم يكن مخوفا، والمنع إنما يكون في المرض المخوف، وهو الذي يعقبه الموت، فإذا صح تبين أن تبرعه كان في الصحة فكان من رأس المال.