الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثالثة: حكم هبة المريض مرض الموت إذا صح من مرضه:

إن صح المريض المرض المخوف من مرضه نفذت من رأس ماله باتفاق الأئمة.

والدليل على ذلك:

1- عموم أدلة الهبة السابقة.

2- أنه تبين أن مرضه لم يكن مخوفا، والمنع إنما يكون في المرض المخوف، وهو الذي يعقبه الموت، فإذا صح تبين أن تبرعه كان في الصحة فكان من رأس المال.

التالي السابق


الخدمات العلمية