المسألة العاشرة:
قتل الموهوب له الواهب في مرض الموت:
أنه إذا وهب مريض هبة، أو أعطى عطية في مرضه فقتله الموهوب له عمدا أو خطأ مباشرة أو تسببا، فإن العطية لا تبطل، وتكون من الثلث.
[ ص: 307 ]
وبه قال أكثر العلماء.
وحجته:
انتفاء تهمة استعجال الشيء قبل أوانه; لأنه لو لم يقتله لعاش، وكانت الهبة له من رأس المال، وفي حالة القتل يأخذها من الثلث، فالقتل أضر به، ولم يستفد منه.
والقول الثاني: بطلان الهبة ورجوعها لورثة الواهب، سواء كان القتل عمدا أو خطأ.
وبه قال
الحنفية.
وحجته:
(280) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق
محمد بن راشد، عن
سليمان -يعني ابن موسى- عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=33940 "ليس للقاتل شيء". [ ص: 308 ] [ ص: 309 ]
فلفظ "شيء" في الحديث نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء: الهبة، والوصية، والإرث.
وهذا الحديث ضعيف، وعلى هذا يكون الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
* * *