المسألة الثانية: التعدد:
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على قولين:
[ ص: 313 ]
القول الأول: أنه
يثبت بقول طبيب عارف، والاثنان أولى.
وبه قال
المالكية.
وحجته:
(281) 1- ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652103 "استأجر النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريت: الماهر بالهداية".
2- أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- أوصى حين جرح فسقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته.
وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر -رضي الله عنه- عهد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين اشتد مرضه، فنفذ عهده.
(282) فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
عمرو بن ميمون قال: "رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: "قتلني -أو أكلني- الكلب حين طعنه، وأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، وقال: يا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عنهم راض".
3- أن هذا من قبيل الخبر فيكتفى فيه بالواحد.
القول الثاني: أنه لا بد من قول طبيبين.
[ ص: 314 ]
وبه قال
الشافعية والحنابلة.
وقياس قول
الخرقي: إذا لم يقدر على طبيبين يكتفى بطبيب واحد.
وحجته: إلحاقه بالشهادة، ولتعلق حق الورثة بالمال.
والراجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة دليله.