المسألة الخامسة: الذكورة:
واختلف العلماء في
اشتراط الذكورة على قولين:
القول الأول: أنها لا تشترط.
وبه قال
المالكية.
وحجته: كما سبق في المسألة السابقة.
(283) ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، قال: حدثني
عقبة بن الحارث، أو سمعته منه
nindex.php?page=hadith&LINKID=652465أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت [ ص: 316 ] ذلك للنبي، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها.
القول الثاني: أنها تشترط.
وبه قال
الشافعية والحنابلة.
لكن عند
الشافعية :
إن كان المرض علة باطنة بامرأة فتقبل فيه شهادة النساء.
وحجته: كما في المسألة السابقة.
والراجح: عدم الاشتراط.
وسبب الخلاف في المسائل السابقة: تردد خبر الطبيب بين الشهادة والرواية، فهو من حيث كونه حكما لشخص على آخر شهادة، ومن حيث كونه خبرا عن مرض فهو رواية.