الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الخامسة: الذكورة:

واختلف العلماء في اشتراط الذكورة على قولين:

القول الأول: أنها لا تشترط.

وبه قال المالكية.

وحجته: كما سبق في المسألة السابقة.

(283) ولما روى البخاري ومسلم من طريق ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة، قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت [ ص: 316 ] ذلك للنبي، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها.

القول الثاني: أنها تشترط.

وبه قال الشافعية والحنابلة.

لكن عند الشافعية : إن كان المرض علة باطنة بامرأة فتقبل فيه شهادة النساء.

وحجته: كما في المسألة السابقة.

والراجح: عدم الاشتراط.

وسبب الخلاف في المسائل السابقة: تردد خبر الطبيب بين الشهادة والرواية، فهو من حيث كونه حكما لشخص على آخر شهادة، ومن حيث كونه خبرا عن مرض فهو رواية.

التالي السابق


الخدمات العلمية