المسألة الثالثة:
وقف الرقيق.
وفيها أمور:
الأمر الأول: أن يكون مأذونا له بالوقف من قبل السيد، فيصح وقفه، وإن لم يؤذن له بالتجارة; لأنه نائب عن سيده.
الأمر الثاني: أن يكون مبعضا، فيصح الوقف بقدر ما فيه من الحرية; إذ يملك بقدر ما فيه من الحرية.
الأمر الثالث: أن يكون غير مأذون له، ولا مبعض، فلا يصح وقفه إلا بإذن سيده باتفاق الأئمة الأربعة; لأنه محجور عليه لحظ سيده.
جاء في الشرح الكبير: « فأما العبد، فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده; لأنه مال لسيده، وماله مال لسيده، فلا يجوز إزالة ملك سيده عنه بغير إذنه كالأجنبي » والوقف كالهبة بجامع التبرع.
الأمر الرابع:
وقف المكاتب.
لا يصح وقف المكاتب; إذ هو رقيق، وعليه أكثر أهل العلم.
وعند
الظاهرية: يصح
وقف الرقيق بناء على أنه يملك ما يؤول إليه من تبرع، وسيأتي تحرير هذه المسألة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: « العبد في جواز صدقته، وهبته، وبيعه، وشرائه كالحر».
[ ص: 313 ]
وقال أيضا: « مال العبد له، وليس لسيده ».
والدليل على عدم صحة وقف الرقيق ما يلي:
(76 ) 1 - ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ».
(لا بأس به ) .
[ ص: 314 ] [ ص: 315 ] [ ص: 316 ]
2 - ورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم.
(77 ) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق
معبد الجهني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ».
(78 ) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » [منقطع].
[ ص: 317 ]
(79 ) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: « المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ».
(80 ) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: قال:
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه: « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ».
[ ص: 318 ]
(81 ) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن
عمرو بن ميمون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال: استأذنت على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقالت:
سليمان فقلت:
سليمان، فقالت: أريت ما بقي من كتابتك وقاطعت عليها، قال: قلت: نعم إلا شيئا يسيرا، قالت: « ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء ».
3 - أنه عبد يجوز بيعه، فلم يصح وقفه.
[ ص: 319 ]
4 - أن الرق في المكاتب كامل، فلم ينتقص بما أدى، فكان الرق باقيا من كل وجه، ولهذا تقبل كتابته الفسخ بخلاف المدبر وأم الولد.
[ ص: 320 ]