المسألة الثالثة:
إذا اقترنت دعوى إحداهما بالبينة دون الآخر:
فلا خلاف بين الفقهاء في هذه الحالة في تقديم قول المدعي صاحب البينة على قول الآخر الذي خلت دعواه عن البينة، سواء أقام صاحب البينة بينة على صدور التصرف في الصحة أو في المرض.
(285) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس: nindex.php?page=hadith&LINKID=652474كان بيني وبين رجل خصومة، فاختصمنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "شاهداك، أو يمينه".
* * *
[ ص: 321 ]