الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث الثاني: الفرق بين الوصية والهبة، والعطية، والوقف، والميراث، والإقرار بالمال

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين الوصية والهبة

الوصية والهبة يجتمعان في كونهما عقدي تبرع، يثبت لهما أحكام التبرعات في الجملة.

ويفترقان في عدة أمور، منها:

1 - أن الهبة هي التبرع بالمال حال الحياة والصحة، والوصية هي التبرع به بعد الموت، أو ما في حكم الوصية، كالتبرع في مرض الموت.

2 - أن الهبة يعتبر لها القبول من حينها; لأنها تمليك في الحال، والوصية محل قبولها بعد الموت; لأنها تمليك بعده.

3 - أن الوصية لا تكون إلا في الثلث فأقل لغير وارث، والهبة لا حد لها، وتكون لوارث ولغيره.

4 - أن الوصية يقدم عليها الدين، أما الهبة فإن كان محجورا عليه [ ص: 84 ] فكذلك، وإن لم يكن محجورا عليه فإنها تنفذ، إلا على رأي مالك ، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ فإنهما يريان أن الشخص إذا كان عليه ديون، وماله لا يفي بها، فإنه يعتبر محجورا عليه، ولو بغير حكم القاضي.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية