المبحث الثاني: الفرق بين الوصية والهبة، والعطية، والوقف، والميراث، والإقرار بالمال
وفيه مطالب:
المطلب الأول:
الفرق بين الوصية والهبة
الوصية والهبة يجتمعان في كونهما عقدي تبرع، يثبت لهما أحكام التبرعات في الجملة.
ويفترقان في عدة أمور، منها:
1 - أن الهبة هي التبرع بالمال حال الحياة والصحة، والوصية هي التبرع به بعد الموت، أو ما في حكم الوصية، كالتبرع في مرض الموت.
2 - أن الهبة يعتبر لها القبول من حينها; لأنها تمليك في الحال، والوصية محل قبولها بعد الموت; لأنها تمليك بعده.
3 - أن الوصية لا تكون إلا في الثلث فأقل لغير وارث، والهبة لا حد لها، وتكون لوارث ولغيره.
4 - أن الوصية يقدم عليها الدين، أما الهبة فإن كان محجورا عليه
[ ص: 84 ] فكذلك، وإن لم يكن محجورا عليه فإنها تنفذ، إلا على رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ورأي شيخ الإسلام
ابن تيمية ؛ فإنهما يريان أن الشخص إذا كان عليه ديون، وماله لا يفي بها، فإنه يعتبر محجورا عليه، ولو بغير حكم القاضي.
* * *