القسم الخامس:
الوصية المكروهة :
عند
الحنفية : ما كانت لأهل الفسوق والمعاصي.
ونوقش: بعدم التسليم; لما تقدم أنه من التعاون على الإثم والعدوان.
عند
المالكية هي: ما يكون الثواب في تركها أكثر من الثواب في فعلها، كما قال
اللخمي ، أو هي ما كانت بمكروه، أو في مال قليل.
والوصية المكروهة عند
الشافعية : ما كانت لوارث، أو بأكثر من الثلث.
ونوقش: بعدم التسليم، بل من الوصايا المحرمة; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وعند
الحنابلة : (وتكره) وصية (لفقير) - أي: منه - إن كان (له ورثة) محاويج; لقوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674403 "إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة" .
ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الغني، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه، فيكون ذلك أفضل من الوصية
[ ص: 117 ] لغيرهم، فعلى هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم، وغناهم وفقرهم لكون وارثه أحوج من الأجنبي، وصلة القريب أفضل من البعيد.
والأقرب: أن الوصية المكروهة ما يترتب عليها أمر مكروه.
[ ص: 118 ]