المطلب الثاني: الإيجاب
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: المراد به:
الإيجاب لغة: الإلزام.
وهو أن يأتي الموصي بلفظ دال على معنى الوصية.
والمقصود بالإيجاب : ما يعبر به الموصي عن إنشاء الوصية ، أو بعبارة أخرى، وهو كل ما يدل على معنى الوصية، ويفهم منه قصدها وإنشاؤها، دون التقيد بصيغة معينة; لأن الوصية عقد.
[ ص: 211 ] والقاعدة العامة في العقود: أن العبرة فيها بالمعاني لا بالألفاظ، ولا يشترط فيها لفظ مخصوص، ولا عبارة معينة، قال
ابن لجين : (وكذلك لو قال: لفلان ألف درهم من ثلثي، فهذا وصية، وإن لم يذكر فيها الموت; لاشتهار هذا التعبير في الدلالة على الوصية، ولأن كلمة ثلث قد اشتهرت في الوصايا، فصارت دالة على ثلث التركة.
ومن هنا تنوعت الصيغة إلى ثلاثة أنواع: القول، والكتابة، والإشارة.