الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الواقف مالكا للموقوف

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يقف شيئا لم يملكه:

وصورة ذلك: أن يقول: إن ملكت دار فلان فهي وقف، فهل إذا ملكها تكون وقفا دون عقد جديد، أو لا بد من إنشاء عقد جديد؟

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنها تكون وقفا بمجرد الملك ، ولا حاجة إلى عقد جديد وهو مذهب المالكية.

القول الثاني: أنها لا تكون وقفا إلا بعقد جديد.

وهو قول جمهور أهل العلم. [ ص: 351 ]

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

1 - عموم أدلة مشروعية الوقف.

2 - القياس على العتق، فلو قال: إن ملكت زيدا فهو حر، عتق بملكه.

أدلة الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي: بما يأتي في المطلب الثاني من الأدلة على عدم جواز وقف ما لا يملك وتأتي مناقشته.

التالي السابق


الخدمات العلمية