المطلب الثالث: الشرط الثالث:
أن يكون الواقف مالكا للموقوف
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن
يقف شيئا لم يملكه:
وصورة ذلك: أن يقول: إن ملكت دار فلان فهي وقف، فهل إذا ملكها تكون وقفا دون عقد جديد، أو لا بد من إنشاء عقد جديد؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنها تكون وقفا بمجرد الملك ، ولا حاجة إلى عقد جديد وهو مذهب
المالكية.
القول الثاني: أنها لا تكون وقفا إلا بعقد جديد.
وهو قول جمهور أهل العلم.
[ ص: 351 ]
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بما يلي:
1 - عموم أدلة مشروعية الوقف.
2 - القياس على العتق، فلو قال: إن ملكت زيدا فهو حر، عتق بملكه.
أدلة الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي: بما يأتي في المطلب الثاني من الأدلة على عدم جواز وقف ما لا يملك وتأتي مناقشته.