الباب الثالث: الموصي، والموصى له
وفيه فصلان:
الفصل الأول: شروط الموصي.
الفصل الثاني: شروط الموصى له.
[ ص: 262 ] [ ص: 263 ] الفصل الأول:
شروط الموصي
وفيه مباحث:
المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف.
المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصي مختارا.
المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصي قاصدا.
المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون جادا.
المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكا.
المبحث السادس: الشرط السادس: السلامة من الدين.
المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام.
المبحث الثامن: الشرط الثامن: انتفاء قصد الإضرار بالوصية من الموصي.
المبحث التاسع: الشرط التاسع: اشتراط ذكورة الموصي، وصحته، وكونه وارثا للموصى له
المبحث العاشر: الشرط العاشر: استقرار حياة الموصي.
[ ص: 264 ] [ ص: 265 ] المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
الموصي: هو المتبرع، أو الآمر بالتصرف.
وذلك بأن يكون الموصي: بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا.
وفيه مطالب:
المطلب الأول: البلوغ
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
وصية الصبي غير المميز :
إذا وصى الصبي غير المميز فوصيته غير معتبرة، لا يترتب عليها إلزام ولا التزام.
[ ص: 266 ] وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
وقد حكى الاتفاق على ذلك
الباجي ، وخالف في ذلك
إلياس بن معاوية ، فأجازها إذا وافقت الحق.
ويدل لهذا الأدلة الآتية:
1 - قوله تعالى:
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
وجه الدلالة: انتقال الملك بالوصية متوقف على الرضا المعتبر، وهو مفقود من الصبي غير المميز.
2 - قوله تعالى:
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري رحمه الله: "والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل
[ ص: 267 ] ثناؤه عم بقوله:
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فلم يخص سفيها دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا".
(114) 3 - ما رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678544 "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل" .
4 - أن الصبي في أول أحواله عديم التمييز، فكان كالمجنون بل أدنى
[ ص: 268 ] حال منه; لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل، والصبي غير المميز عديم التمييز.
5 - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه; لعدم تمييزه ومعرفته، وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله.