المسألة الثالثة: إذا
اختلف الورثة والموصى له في وقوع الوصية في حال العقل، أو حال الجنون :
فالقول قول الموصى له أن الوصية وقعت في حال العقل; لما يلي: أولا: لأنه الأصل والغالب، والجنون خلاف الأصل وخلاف الغالب.
ثانيا: أن القول لمدعي الصحة.
وإن شهد عدلان أنه كان مجنونا وقت الوصية، وشهد آخرون أنه كان تام العقل حين الوصية، قدمت بينة العقل; لأنه الأصل والغالب; لأنها مثبتة، والأخرى نافية; ولأنها علمت ما لم تعلمه الأخرى.
وقيل: تقدم بينة الجنون.
وقيل: يقضي بأعدل البينتين، وإن استوتا سقطتا معا.
[ ص: 291 ]