المسألة الرابعة:
وصية المغمى عليه، والنائم :
الإغماء: حالة مرضية تصيب القلب أو الدماغ، فينشأ عنها تعطل القوى المدركة أو المحركة عن أفعالها، مع بقاء العقل مغلوبا عليه.
اتفق الفقهاء على أن المغمى عليه، والنائم لا يصح وصيتهما حال الإغماء والنوم، كما اتفقوا على أن الإغماء الطارئ على الوصية لا يبطلها، ولو اتصل بالموت، فإن كان يفيق أحيانا من إغمائه فوصيته صحيحة في حال إفاقته، والدليل على ذلك:
حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=63067 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: "مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صب وضوءه علي، فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث" .
فدل هذا على صحة وصية المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه.
ويدل لهذا:
1 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678544 "رفع القلم عن ثلاثة، وفيه: وعن النائم حتى يستيقظ" .
2 - ولا تصح وصيتهما حال الجنون والإغماء، قياسا على المجنون; لعدم التمييز، وعدم القصد.