الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث: وصية الرقيق

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: وصية المبعض:

تصح وصية من بعضه حر وبعضه رقيق في حالتين:

الأولى: في قدر ما يملكه; إذ يملك بقدر حريته.

الثانية: إذا أضاف وصيته إلى ما بعد العتق، بالنسبة لما لا يملكه لرقه كما سيأتي في الرقيق القن.

[ ص: 336 ] قال ابن حزم : "أما من بعضه حر وبعضه عبد فوصيته كوصية الحر؛ لأنه يورث، فهو داخل في عموم المأمورين بالوصية".

التالي السابق


الخدمات العلمية