المسألة الثانية:
الرقيق القن، أي: الخالص في الرق، وأم الولد، والمدبر :
اختلف العلماء في حكم وصيتهم على قولين:
القول الأول: عدم صحة وصيتهم.
وهو قول جمهور أهل العلم إلا إذا أضافها إلى العتق.
وحجتهم:
1 - أن الوصية تبرع، وهو ليس من أهل التبرع.
2 - لأن الله تعالى جعل الوصية حيث التوارث، والعبد لا يورث، فلم يدخل في الأمر بالوصية.
3 - أنها تصح إذا أضافها إلى ما بعد العتق; لأنه وقت يصح تبرعه فيه، والوصية تقبل التعليق.
القول الثاني: عدم صحة وصيته مطلقا.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .
وحجته: أن الله إنما جعل الوصية حيث المواريث، والعبد لا يورث، فهو غير داخل فيمن أقر بالوصية في القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية:
nindex.php?page=hadith&LINKID=74971 "من له شيء يوصي فيه" ، وليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له
[ ص: 337 ] النص ذلك، وليس للعبد شيء يوصي فيه، إنما له شيء إذا مات صار لسيده لا يورث عنه.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم -: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لقوة دليله، وعلى القول بأنه يملك، فإنه بعد الموت يكون ماله لسيده.