الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: الرقيق القن، أي: الخالص في الرق، وأم الولد، والمدبر :

اختلف العلماء في حكم وصيتهم على قولين:

القول الأول: عدم صحة وصيتهم.

وهو قول جمهور أهل العلم إلا إذا أضافها إلى العتق.

وحجتهم:

1 - أن الوصية تبرع، وهو ليس من أهل التبرع.

2 - لأن الله تعالى جعل الوصية حيث التوارث، والعبد لا يورث، فلم يدخل في الأمر بالوصية.

3 - أنها تصح إذا أضافها إلى ما بعد العتق; لأنه وقت يصح تبرعه فيه، والوصية تقبل التعليق.

القول الثاني: عدم صحة وصيته مطلقا.

وبه قال ابن حزم .

وحجته: أن الله إنما جعل الوصية حيث المواريث، والعبد لا يورث، فهو غير داخل فيمن أقر بالوصية في القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية: "من له شيء يوصي فيه" ، وليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له [ ص: 337 ] النص ذلك، وليس للعبد شيء يوصي فيه، إنما له شيء إذا مات صار لسيده لا يورث عنه.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم -: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لقوة دليله، وعلى القول بأنه يملك، فإنه بعد الموت يكون ماله لسيده.

التالي السابق


الخدمات العلمية