المطلب الثاني: وصية الذمي
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حكم
وصية الذمي :
وصية الذمي لذمي، أو مسلم; صحيحة بالاتفاق في الجملة.
قال
ابن حجر رحمه الله: "قوله: (ما حق امرئ مسلم) كذا في أكثر الروايات، وسقط لفظ (مسلم) من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
إسحاق بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج; لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك،
ووصية الكافر جائزة في الجملة، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فيه الإجماع، وقد بحث فيه
السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب: بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق، وهو يصح من الذمي والحربي، والله أعلم".
ولما يأتي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في نذره الاعتكاف قريبا.
ولأنها عطية وتبرع بعد الحياة، فصحت كما في حال الحياة.
قال في المبسوط: "وعن
ابراهيم قال: لا بأس بأن
يوصي المسلم [ ص: 391 ] للنصراني، أو النصراني للمسلم فيما بينه وبين الثلث، وهكذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وبه نأخذ".
جاء في المدونة: "قلت: أرأيت إن أوصى ذمي إلى مسلم؟ قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية، فلا بأس بذلك".
وقال في المغني: "تصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة
وصية المسلم للذمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم".
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة وصية الذمي.
وحجتهم: أنهم كالعبيد المأذون لهم في التجارة، فهم لا يملكون.
ونوقش: بأنها دعوى تحتاج إلى دليل.