الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 398 ] فرع:

(165) ما رواه أبو داود من طريق حسان بن عطية ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك" .

وهذا ظاهر في عدم صحة وصية الحربي في دار الحرب; لأنها لو كانت صحيحة لأمره بتنفيذها حين استأذنه في ذلك، كما أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه في الصدقة عن أمه والعتق عنها، ولما أشار عليه ضمنا بعدم تنفيذها حين قال له: "لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك" .

ويؤيد هذا: أن الحكمة من مشروعية الوصية الزيادة في العمل، والكفار لا عمل لهم، ولا يقبل منهم ما عملوه.

لكن قال الشوكاني : ليس في هذا الحديث دليل على عدم صحة وصية الكافر; إذ لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصى به من القرب، وبين عدم صحة الوصية مطلقا، ولكن فيه دليل على عدم وجوب تنفيذها، فالإسلام على هذا شرط نفاذ لا شرط صحة.

[ ص: 399 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية