المبحث التاسع: الشرط التاسع:
اشتراط ذكورة الموصي، وصحته، وكونه وارثا للموصى له
لا يشترط في الموصي أن يكون ذكرا، أو أنثى، ولا أن يكون صحيحا، ولا غير وارث للموصى له.
فتصح الوصية من المرأة في مالها بما تصح به وصية الرجل سواء كانت بكرا أم ثيبا، متزوجة أم لا، ولا كلام لولي المرأة ولا لزوجها، كما تصح وصية المسافر، والأسير، والمريض بإجماع الفقهاء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : "ووصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج البالغة، والثيب ذات الزوج جائزة، كوصية الرجل أحب الأب أو الزوج أو كرها، ولا معنى لإذنهما في ذلك; لأن أمر الله تعالى بالوصية جاء عامة للمؤمنين، وهو لفظ يعم الرجال والنساء، ولم يخص عز وجل فيه أحدا من أحد، وما كان ربك نسيا، وما نعلم في ذلك خلافا من أحد، وبالله تعالى التوفيق".
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والأثر:
1 - قال تعالى:
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين ، فهذا نص صريح في صحة وصية المرأة ونفاذها، وهو عام في الزوجة وغيرها، وقال في وصية الزوجات:
[ ص: 403 ] ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين
2 - أن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاما للمؤمنين، وهو لفظ يعم الرجال والنساء، ولم يخص فيه أحدا من أحد
وما كان ربك نسيا
3 - أن أدلة الوصية جاء الخطاب فيها بصيغة التذكير:
كتب عليكم شهادة بينكم ، وفي شمولها للإناث بطريق القياس أو النص خلاف بين الأصوليين.
4 - وقال تعالى في وصية الكافر:
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت
5 - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652533 "ما حق امرئ مسلم" بصيغة التذكير أيضا، وتدخل الإناث في خطاب التذكير.
6 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : "أجز وصية الأسير، وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء" .
[ ص: 404 ]