المبحث الثاني: الشرط الثاني:
أن يكون الموصى له معينا
المراد بالمعين: ما عينه الموصي، بالاسم، أو بالإشارة، أو بالوصف كالفقراء والمساكين، ونحو ذلك.
فإذا كان معينا فتصح الوصية له بالاتفاق، كما أنه لا يشاركه أحد في هذه الوصية بالاتفاق، وإن كان الموصى له أكثر من واحد فتقسم الوصية على رؤوسهم من غير تفضيل للذكر على الأنثى، ولا للفقير على الغني، ولا القريب على الأجنبي إلا بنص من الموصي.
ومن مات منهم قبل وفاة الموصي رجع حقه لورثة الموصي.
وتحته مطالب:
المطلب الأول: إذا سمى لمعين وغير معين
اختلف فيما إذا أوصى بثلثه لمعينين سماهم بأسمائهم، سمى لبعضهم مبلغا معينا، وترك غيرهم.
القول الأول: أن المسمى لهم يعطون ما سمي لهم، والباقي يعطى من لم يسم لهم، كأنه أوصى لهم ببقية الثلث قل أو كثر.
وهو قول
للمالكية .
[ ص: 427 ] القول الثاني: أن المسكوت عنه يعطى ثلث الثلث، والمسمى لهم يعطون ما سمي لهم، والباقي يقسم بينهم بحسب الحصص.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
مثال ذلك: أوصى بثلث ماله لزيد وعمر ومحمد، ثم قال: لزيد عشرون، ولعمر عشرة، وسكت عن محمد، فإذا كان الثلث ستين يعطى زيد عشرين، وعمر عشرة، ويبقى ثلاثون: لمحمد ثلثها، وتقسم العشرون الباقية بنسبة ما لكل من الوصية عشرون على أربعين، فلزيد عشرة وكل من عمر ومحمد خمسة.
وعلى القول الأول يأخذ زيد عشرين وعمر عشرة، والباقي لمحمد.
* * *