المسألة الثانية:
التمييز بين الموصى له حال الإبهام :
اختلف العلماء - رحمهم الله - على قولين:
القول الأول: أن الوصية تقسم بينهما.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
وحجته: لشمول اللفظ لهما جميعا.
القول الثاني: أنه يعين بقرعة.
وبه قال بعض
الحنابلة ، وصوبه
المرداوي .
وحجته: أن القرعة طريق للتمييز بين المبهمات.
القول الثالث: يعطيه الورثة من شاؤوا.
[ ص: 432 ] وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، وبعض
الحنابلة .
وحجته: أن الموصي له حق التعين قبل موته، فإذا مات انتقل هذا الحق لورثته.
ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم -: القول الأول; إذ هو أقرب إلى العدل.
[ ص: 433 ]