الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: التمييز بين الموصى له حال الإبهام :

اختلف العلماء - رحمهم الله - على قولين:

القول الأول: أن الوصية تقسم بينهما.

وبه قال أبو يوسف .

وحجته: لشمول اللفظ لهما جميعا.

القول الثاني: أنه يعين بقرعة.

وبه قال بعض الحنابلة ، وصوبه المرداوي .

وحجته: أن القرعة طريق للتمييز بين المبهمات.

القول الثالث: يعطيه الورثة من شاؤوا.

[ ص: 432 ] وبه قال محمد بن الحسن ، وبعض الحنابلة .

وحجته: أن الموصي له حق التعين قبل موته، فإذا مات انتقل هذا الحق لورثته.

ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم -: القول الأول; إذ هو أقرب إلى العدل.

[ ص: 433 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية